محمود عبد الرحمن عبد المنعم
187
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- ويأتي الرّهان بمعنى : المسابقة بالخيل أو الرّمي وهذا جائز بشروطه ، يقال : « راهن فلان فلانا ، وتراهن فلان وفلان » : أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب ، وأرهنوا بينهم خطرا : بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا . - ويأتي بمعنى : رهن ، والرهان : جمعه ، وهو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه . - ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل ونحوه ، جاء في « لسان العرب » : السبق - بفتح الباء - : الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل والنضال . والرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء ، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب والجهاد . واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان : - فقال الحنفية : يجوز في الخيل والإبل وعلى الأرجل . - وقال المالكية : لا يجوز إلا في الخيل والإبل . - وقال الشافعية : يكون في الخيل والإبل ، والفيل ، والبغل ، والحمار في القول الأظهر عندهم . « الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1317 ، والموسوعة الفقهية 23 / 171 ، 172 ، 24 / 123 » . الرهبانية : لغة : من الرهبة ، وهي الخوف والفزع من تحرز واضطراب ، ومنها الراهب : وهو المتعبد في صومعة من النصارى ، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها ، والجمع : رهبان ، وقد يكون الرهبان واحدا ، والجمع : رهابين ، وترهب الرجل : إذا صار راهبا . والرهبانية - بفتح الباء - منسوبة إلى الرهبان ، وهو الخائف ، فعلان من رهب كخشيان من خشي .